٥٠٠ ألف ريال تعويضًا لمصاب في حادث مرور

.قَضَتِ الدائرة الاستئنافية بمحكمة الاستثمار والتجارة بتأييد حكم محكمة أول درجة، القاضي بإلزام شركة نقل ركاب وسائق يعمل لديها، إلى جانب شركة التأمين، بأن يؤدوا بالتضامن والتضامم مبلغ 500 ألف ريال لشخص أُصيب في حادث مروري أثناء استقلاله سيارة تابعة للشركة
وكان المصاب قد أقام دعوى، من خلال وكيلته القانونية المحامية نورة سرحان، طالب فيها بإلزام شركة نقل ركاب والسائق وشركة التأمين بأن يؤدوا له، بالتضامن والتضامم، مبلغ 3 ملايين ريال تعويضًا ماديًا وأدبيًا عن الأضرار التي لحقت به جراء الحادث
.وقالت صحيفة الدعوى إن المدعي كان في زيارة للدولة وأثناء استقلاله سيارة شركة نقل الركاب تعرض لحادث سير بتاريخ 30 مايو من العام قبل الماضي، نتيجة خطأ السائق في القيادة، ما أسفر عن إصابته بإصابات بليغة
وأوضحت أن الإصابات تمثلت في كسور بالعمود الفقري، وبتر جزئي في إصبع اليد اليسرى، إضافة إلى صمم جزئي نتيجة انفجار طبلة الأذن، كما تكبد نفقات علاجية باهظة داخل الدولة وخارجها، وخسر دخلًا إضافيًا بسبب تعطّله عن العمل. وأضافت أن حكمًا جنائيًا نهائيًا صدر بإدانة السائق المتسبب في الحادث، ولم يتم الطعن عليه، وثبتت مسؤوليته عن تعويض الأضرار المادية والأدبية بالتضامن مع شركة نقل الركاب وشركة التأمين المؤمن لديها على المركبة، الأمر الذي دفع المدعي إلى إقامة دعواه للمطالبة بالتعويض
وقدمت وكيلة المدعي حافظة مستندات تضمنت تقرير الحادث والوثائق المتعلقة بالمركبة، دعمًا لطلباتها أمام المحكمة
وانتهت محكمة أول درجة إلى إلزام شركة نقل الركاب وسائقها وشركة التأمين المؤمن لديها على السيارة بأن يؤدوا للمدعي، بالتضامن والتضامم، مبلغ 500 ألف ريال تعويضًا عن الأضرار التي لحقت به
.وطعن المدعى عليهم على الحكم بالاستئناف، إلا أن محكمة الاستئناف قضت بقبول الاستئناف شكلًا، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف
.وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن قضاء محكمة أول درجة جاء متفقًا وصحيح القانون، واستند إلى أسباب سائغة وكافية تؤيدها محكمة الاستئناف وتتخذها أسبابًا مكملة لحكمها، مشيرة إلى أنها أحاطت بوقائع النزاع وأدلته إحاطة كاملة
.وأضافت أن المستأنفين لم يقدموا ما ينال من سلامة الحكم أو يؤثر في الأسس القانونية والواقعية التي بُني عليها، الأمر الذي استوجب رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف
https://www.raya.com/2026/06/03/500-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6%D8%A7-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *