https://al-sharq.com/article/17/11/2024/تعويض-طيار-500-ألف-ريال-عن-إصابة-عمل
❖ الدوحة – الشرق
“
– المحامية نورة سرحان: للعامل الذي أصيب الحق في العلاج على نفقة جهة العمل
– قرار قضائي من محكمتي التمييز والاستئناف ولجان فض المنازعات بتعويض للطيار المصاب
ألزمت محكمة التمييز ـ الدائرة المدنية شركة طيران بتعويض طيار أصيب إصابة عمل خلال تحليقه جواً بإحدى الجزر الآسيوية، مبلغاً قدره 500 ألف ريال تعويضاً عن إصابة عمل جابراً للأضرار، وإلزام شركة طيران بدفع مبلغ مالي للطيار قدره 250 ألف دولار قيمة فقدانه رخصة الطيران نتيجة إصابة العمل.
تفيد حيثيات الدعوى أنّ طياراً أصيب أثناء تحليقه بإحدى الجزر وخلال عمله كطيار لدى الجهة التي يعمل فيها، تعرض للإصابة خلال عمله لمصلحتها وهذا يعطيه الحق في المطالبة بالتعويض عنها.
وقضت لجان فض المنازعات العمالية إلزام شركة طيران أن تؤدي للطيار المتضرر مبلغاً قدره 500 ألف ريال عن إصابة العمل.
تحكي الواقعة أنّ طياراً تقدم بشكواه إلى الجهة المختصة عن الموظفين طالباً إلزام جهة عمله أن تؤدي له مبلغاً قدره 500 ألف ريال تعويضاً عن إصابة عمل وإلزامها أن تؤدي تعويضاً عن فقد رخصة الطيران قدره 250 ألف دولار.
وبعد النظر في الشكوى التي لم تحل ودياً وخلصت إلى إحالتها للجنة فض المنازعات العمالية.
وأصدرت اللجنة قرارها بإلزام جهة العمل بأن تؤدي للطيار مبلغاً قدره 500 ألف ريال تعويضاً جابراً للأضرار المادية عن إصابة عمل، وندب خبير مختص في مجال الطيران لمباشرة مأموريته في مجال الطيران المدني.
وانتهى خبير الطيران في تقريره إلى عدم صلاحية الطيار الطبية الدائمة والنهائية والتي تعد من أسباب سحب رخصة طيرانه بشكل نهائي لاستحالة زوال الأسباب الطبية، وثبت من تقرير الخبير ثبوت وظيفته لدى جهة عمله، وقررت له مبلغاً قدره 250 ألف دولار تعويضاً عن فقدان رخصة الطيران، ثم صدر حكم محكمة الاستئناف بتأييد حكم أول درجة.
وقالت المحامية نورة سرحان الوكيل القانوني عن الطيار المتضرر: إنّ طالب التعويض كان يعمل طياراً وهو مشمول بالتأمين عن فقدان رخصته لأنه تعرض لإصابة عمل أدت إلى فقدانه رخصة الطيران، وقد وقع الحادث أثناء سريان التأمين الخاص بعمله.
والمادة 771 من القانون المدني تفيد أنّ التأمين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي للمؤمن له، أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغاً من المال أو إيراداً مرتباً في حالة وقوع حادث أو تحقق الخطر المبين في العقد نظير قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن.
وبناءً عليه تلتزم شركة طيران بتعويضه عن الضرر لأنها إصابة وقعت له أثناء ممارسة مهامه.
وأشارت المحامية نورة سرحان إلى أنّ المادة 109 من القانون رقم 14 لسنة 2004 التي تنص أنه للعامل الذي أصيب إصابة عمل الحق في أن يتلقى علاجاً يتناسب مع حالته على نفقة صاحب العمل، وفقاً لما تقرره الجهة الطبية المختصة ويتقاضى العامل أجره كاملاً طوال مدة العلاج أو لمدة 6 أشهر، وتنص المادة 199 من القانون المدني أنّ كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ويدل على أنّ كل فعل أو عمل يعتبر خارجاً على الالتزام القانوني المفروض على الكافة ويسبب ضرراً للغير يوجب التعويض.”