سرقة خزينة بعد رش كاميرات المراقبة بالألوان

09 أبريل 2024 , 07:00ص

❖ وفاء زايد

https://al-sharq.com/article/09/04/2024/سرقة-خزينة-بعد-رش-كاميرات-المراقبة-بالألوان

.حكمت محكمة الاستئناف برفض الحكم المطعون فيه، وتأييد الحكم وهو براءة شخصين من دخول مكان معد لحفظ الأموال، وسرقة مجموعة أجهزة هواتف واتصالات من شركة

تفيد الوقائع أن النيابة العامة اتهمت شخصين وقدمتهما للمحاكمة الجنائية، بأنهما دخلا مكاناً معداً لحفظ الأموال دون رضا حائزه لارتكاب الجريمة، وسرق المنقولات والمملوكة لشركة تعنى بالاتصال، واختلس المنقولات التي سلمت لأحدهما على سبيل الوكالة، وطلبت معاقبتهما بموجب المواد 323 و340و362 من قانون العقوبات

.والثابت من الأوراق أن محكمة أول درجة حكمت ببراءة شخصين من التهمة المسندة إليهما، وأمام محكمة الاستئناف ألغت الحكم بسبب القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال

وقد تداولت الدعوى أمام محكمة الاستئناف، وأنكر المتهم التهمة المسندة إليه، وثبت بالدليل الفني أنه لم يكن على رأس عمله قبل شهرين من واقعة السرقة، وأن النيابة العامة لم تقدم سبباً لطعنها، والحكم المستأنف ناقش كل الأمور والعناصر والأدلة، كما خلت الأوراق من أي دليل فني أو شاهد على حصولها، وانتهى إلى طلب الحكم ببطلان الاستئناف ورفضه

وقدمت المحامية نورة سرحان الوكيل القانوني للمتهم الأول مذكرة قانونية مشفوعة بالأدلة والشواهد التي تثبت أن أوراق الدعوى خلت من دليل يقيني يفيد ارتكاب المتهم للاتهام، وأن أصل البراءة مفترض في كل متهم، والأصل في المحاكمة الجنائية أن تتشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي تقضي بالبراءة، وهذا يرجع لوجدانها وما تطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام أنها أحاطت بالدعوى وألمت بظروفها عن بصر وبصيرة

ويتبين من الدعوى وأدلة الثبوت وأفصحت عن عدم اطمئنانها بها، وقضت بالبراءة استناداً إلى أنه لم يثبت لديها دليل على سبيل القطع واليقين، وأن المتهم الأول دخل إلى الشركة محل الدعوى وسرق منها مبالغ مالية، ولكنه اعتصم بالإنكار منذ فجر التحقيقات، ولم يتبين أنه ارتكب جريمة خيانة الأمانة كما هو مستقر قانوناً باختلاس مبالغ أو سندات أو منقولات سلمها المجني عليه لها

وخلت الأوراق من أي دليل قولي او فني يقيني، وهذا الأمر جعل عقيدة المحكمة مضطربة بالنظر إلى الشكوك التي حامت حول ثبوت الاتهام بحق المتهمين، وأن الاتهام مجرد جدل، وتقضي المحكمة برفض الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف، وكانت المحكمة الابتدائية قد برأت متهمين من الاتهام المسند إليهما

تفيد الوقائع كما وردت في حكم أول درجة أنه وردت معلومات بوقوع سرقة في مكتب اتصالات ولكن لم يحدث كسر بالموقع، وتبين فتح خزنة وسرقة مبالغ مالية قدرها 48 ألف ريال وسرقة أجهزة إلكترونية وعددها 6 هواتف وأجهزة لوحية، وبمراجعة كاميرات المراقبة تبين أن شخصاً دخل وقام برش كاميرات المراقبة بألوان لإخفاء الواقعة، ووقعت السرقة

وذكرت المحامية نورة سرحان في مذكرتها أن موكلها كان خارج البلاد لمدة شهرين، وأنه لم يثبت لدى المحكمة على سبيل القطع أن المتهم الأول دخل مكاناً معداً لحفظ الأموال، كما أنه ترك العمل وقت وقوع السرقة وسحبت منه كل مفاتيح المكان، ولم يتبين أن المبلغ المرصود بحوزته هو حصيلة السرقة أم لا قبل إنهاء خدماته

أما بالنسبة لادعاء الشركة بحقها أمام المحكمة المدنية، ومطالبتها بـ 100 ألف تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي حاقت بها جراء تلك الفعلة، فإن المادة 19 من قانون الإجراءات الجنائية ينص أنه لمن لحقه ضرر شخصي مباشر من الجريمة أن يدعي بالحقوق المدنية قبل المتهم أثناء مباشرة التحقيق أو أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجنائية فيها، وفي أي حالة كانت عليها إلى حين قفل باب المرافعة ولا يقبل ذلك أمام محكمة الاستئناف

وخلصت المحكمة الابتدائية إلى براءة المتهمين لأنها أحاط بالدعوى الشك في عقيدتها، ولم تنفِ ثبوت الخطأ في حق المتهمين ووجود الضرر الذي حاق بالشركة المجني عليها ولا توجد علاقة السببية بين المتهمين والشركة محل الدعوى، وترى المحكمة أيضاً أن التعويض المالي يستلزم إجراء تحقيق خاص بالدعوى المدنية إذ يترتب عليه إطالة أمد الدعوى الجنائية التي تهيأت للفصل فيها، ومن هنا تقضي بالبراءة